المادة 18 من نظام بلدية القصر صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 61 لسنة 1969

للمجلس ان يعفي كليا او جزئيا من الرسوم المفروضة وفق الفقرة (ب) من المادة (16) اذا كانت التذاكر قد بيعت من اجل:- أ) مباراة رياضية او ثقافية. ب) اي حفل أو لهو أو عرض سينمائي أو غير ذلك وكان ريعه كله او بعضه مخصصا لغايات دينية او خيرية أو اجتماعية أو ثقافية أو رياضية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك