المادة 100 من نظام بلدية الكرك رقم 102 لسنة 1966
لا يوافق المجلس على طلب المادة بطقع الماء عن اي منزل مأهول لغير الاسباب المذكورة في المادة 98 من هذا النظام وذلك لغايات مضايقة المستأجر حملا له على اخلاء المأجور.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026