الأنظمة
نظام بلدية الكرك رقم 102 لسنة 1966
123 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام بلدية الكرك لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: المجلس: مجلس بلديةالكرك او لجنة بلدية الكرك. المنطقة البلدية: المنطقة الواقعة ض…
- المادة 3الفصل الاول الابنية المتداعية
- المادة 3للمجلس ان يقوم بالترميم والتغيير والهدم في اي بناء منعا لانهياره.
- المادة 4للمجلس ان يمنع اشغال اي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناءه او يجري ترميمه بصورة تجعله قابلا للسكن.
- المادة 51- اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلديةاو المراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان اي بناء او شارع او عقار يشكل خطرا او ضررا او يحتمل ان يشكل خطرا او ضررا على …
- المادة 6يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشارع مكلفين بدفع قسم من نفقات تعبيده وتزفيته لاول مرة اذا كان متاخماً لاملاكهم بغض النظر عن عرض الشارع، تحصل هذه ا…
- المادة 6الفصل الثاني فتح الشوارع وصيانتها
- المادة 7للمجلس ان يعين نسبة ما يصيب اصحاب الاملاك من النفقات على ان لا تزيد عن نصف مجموعها. تحصل هذه النسبة عند الانتهاء من فتح الشارع بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.
- المادة 8يسري حكم المادة السابقة عند اقامة الجدران الواقية او ترميمها او تغييرها او هدمها وعلى الاشغال التي تجري في الملك المتاخم للشارع اذا كانت ضرورية لانشائه.
- المادة 9اذا لحق بشارع او باي قسم منه ضرر طارىء بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة له فللمجلس ان يبلغ مالك الارض او الشخص المسؤول عن القيام بالحفريات اخطارا يكلفه فيه باصلاح الضرر ال…
- المادة 10يعتبر مخالف لاحكام هذا الفصل من النظام كل من: أ- بنى او انشأ او اقام حائظا او سياجا او عمودا او اي عائق في اي شارع. ب- عطل او اعاق اي مصرف او قناة ضمن منطقة البلدية. ج- و…
- المادة 11لا يجوز لاي شخص ان يضع اشياء او اية مادة من مواد البناء في: أ- اي شارع او ان يحدث حفرة او اي اخدود فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي من المجلس متضمنا الشروط الواجب مراعاته…
- المادة 12الفصل الثالث اللافتات
- المادة 12لا يجوز لاي شخص ان يضع لافتة او لوحة او يستبقي تلك اللافتة او اللوحة: أ- الا بعد الحصول على رخصة من المجلس. ب- على طالب الترخيص ان يقدم طلبا الى المجلس يذكر فيه اسمه وعنو…
- المادة 13يستوفى رسم ترخيص اللافتة سنويا حسب الفئات التالية وتعتبر كسور السنة سنة كاملة: ذات الوجه ذات الوجهين أ- حتى ربع متر مربع واحد 300 فلس 600 فلس ما زاد على ربع متر مربع وحتى…
- المادة 14لا يجوز وضع اي لافتة بشكل يحجب النظر او يسبب اعاقة او مضايقة للمارة.
- المادة 15الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات ودورالسكن غير خاضعة للترخيص او الرسم وكذلك اللافتات الموضوعة على المعاهد او المؤسسات او الجمعيات الدينية و الخيرية او تل…
- المادة 16الفصل الرابع المحلات العامة
- المادة 16يستوفي الجلس رسماً شهرياً مقطوعاً مقداره 20 فلساً عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار للسينما. 2- اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة غير مستمرة فيس…
- المادة 17أ- يجوز لموظف البلدية المختص او معتمد البلدية او المراقب ان يدخل الى ملهى او حفل او دار للسينما لمراقبة تنفيذ احكام المادة السابقة. ب- ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف ال…
- المادة 18للمجلس ان يعفي كليا او جزئيا من الرسوم المفروضة وفق الفقرة 2 من المادة 16 اذا كانت التذاكر قد بيعت من اجل:- أ- مباراة رياضية او ثقافية. ب- اي حفل او لهو او عرض سينمائي او…
- المادة 191- كل من باع بصفته مالكا او شريكا باع او عرض للبيع او سمح بالبيع او سمح بأن يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم بموجب هذا النظام وهو يعلم بأن ثمن التذكرة غير مثبت عليها او كان …
- المادة 20الفصل الخامس منع المكاره والاضرار العامة
- المادة 20أ- يحظر على اي شخص ان يقوم بنفسه او بحكم ولايته ان يسمح لاحد من افراد عائلته بأن يطرح او يضع اية اقذار او نفايات او مواد كريهة في اي شارع او ساحة. ب- يلقي اي نفايات او مي…
- المادة 21ايفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضراراً: 1- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضاراً او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة. 2- كل بركة ا…
- المادة 22كل فعل او حالة من الحالات الواردة في هذا الفصل تعتبر مخالفة لاحكام هذا لنظام.
- المادة 23لمأمور الصحة من اجل القيام بواجباته صلاحية الدخول الى اي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الاجراءات الضرورية للكشف على مواقع الضرر.
- المادة 24يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بلزوم ازالة المكرهة خلال المدة التي يعينها وعلى الوجه الذي يعنيه وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس ان ي…
- المادة 25يترتب على مالك اي بناء او محل تجاري ان يحتفظ بمسكنه او محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات مصنوعا من الصاج ذو غطاء محكم يوضع الوعاء في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات…
- المادة 26يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية:- عن كل محل تجاري 600 فلس عن كل وحدة سكن 600 فلس عن كل مطعم 2.000 دينار عن كل حرفة او صنعة 500 فلس عن كل حظ…
- المادة 27الفصل السابع المسلخ والذبائح
- المادة 27لا يجوز لاي شخص ان يذبح حيوانا ضمن منطقة البلدية الا في المسلخ المعد لذلك.
- المادة 28يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية: عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره عن سنة 100 فلس عن كل رأس لا يتجاوز عمره السنة من الضأن او الما…
- المادة 29لا يجوز نقل الذبائح من المسلخ الا بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب المادة السابقة.
- المادة 30أ- يستوفي المجلس عن كل كيلو غرام من اللحوم الطازجة التي ترد الى منطقةالبلدية بقصد البيع مبلغ 20 فلسا كرسم معاينة اذا لم تكن مشمولة باحكام المادة 27 من هذا النظام. ب- تدفع…
- المادة 31للمجلس او معتمده بيع اللحوم الطازجة التي ترد لمنطقة البلدية والتي لم تقدم للمعاينة ويقيد ثمنها امانة الى ان يصدر قرار المحكمة بشأنها.
- المادة 32يستوفي المجلس او المتلزم الرسوم التالية عن نفخ الذبائح داخل المسلخ بواسطة الجهاز المخصص لهذه الغاية. أ . عن كل راس من الضان والماعز 20 فلسا . ب. عن كل راس من البقر والجما…
- المادة 33لا يجوز لاي جزار او شخص آخر ان يتعاطى حرفة سلخ الذبائح او نحرها ما لم يكن مرخصا بذلك .
- المادة 34يحظر نقل الذبائح او اي جزء منها قبل فحصها ومعاينتها من طبيب البلدية البيطري او طبيب الصحة او مفتش اللحوم وختمها بخاتم البلدية لاثبات صلاحياتها للاستهلاك.
- المادة 35يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلديةالتخلص من جيفته عن جيفة كل رأس من البقر او الجمال او الخيل او الحمير او البغال 500 فلس عن جيفة كل…
- المادة 36الفصل الثامن البسطات والمظلات والباعة المتجولون
- المادة 36لا يجوز لاي شخص ان يضع بسطةاو يشغل بقعة او شارعا او مكانا عاما او ان يضع مقعدا في اي مكان عام او شارع او ساحة او رصيف ضمن منطقة البلدية الا وفق رخصة تصدر لهذه الغاية وضمن…
- المادة 37مع مراعاة شروط الرخصة المشار اليه اعلاه يستوفي المجلس رسما شهريا مقداره ماية وخمسون فلسا عن كل متر مربع واحد او خمسون فلساً عن كل كرسي.
- المادة 38يحظر على اي شخص ان يضع مظلة على المتجر او مكان العمل او الحرفة قبل الحصول على رخصة وطبقا للمواصفات المعينة من قبل المجلس.
- المادة 39يستوفي المجلس رسما قدره دينارا واحدا سنويا عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية بعد دفع الرسم المقرر ويستوفي نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة شهور…
- المادة 40لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية او العتالة او حفر الاختام او التصوير او بيع السلع والبضائع بالتجول ضمن منطقة البلدية الا اذ كان يحمل رخصة تجيز له ذلك.
- المادة 41يجوز للمجلس ان يحدد عدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة ويعمل بالرخصة لمدة سنة مالية واحدة، على ان تجدد سنويا ويستوفي نصف الرسم عن الرخصة التي تصدر بعد…
- المادة 42مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم السنوية المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل:- فلس دينار 1- ماسح الاحذية 500 2- حفار اختام 600 3- المصور 1 4…
- المادة 43الفصل التاسع فرقة المطافيء
- المادة 43يجوز لمأمور المطافيء في حالة شبوب حريق أو اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بشبوب حريق او احتمال بشبوبه في أي مكان ان يدخل او يقتحم ذلك المكان في حالة الاحتراق او اذا اع…
- المادة 44اذا شب حريق ضمن منطقة البلدية يقع على عاتق رئيس الاطفائية او اي مأمور آخر يتولى زمام الامر واجب المساهمة في اطفاء والاشراف على عمليات اطفاء الحريق بما في ذلك تعيين واختيا…
- المادة 45كل من قرع جرس الحريق دون مبرر او اعطى اخباراً كاذبا بشبوب حريق وكل من اعاق مأمور فرقة الاطفاء في اداء واجباته او تخل عن مراعاة الاوامر التي اصدرها ذلك المأمور في حالة شبو…
- المادة 46الفصل العاشر الاسواق العامة
- المادة 46لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق ضمن منطقة البلدية اية فواكه او خضار او حطب او فحم او كلس او ملح او مواشي او حيوانات الا في الاماكن المخصصة لذلك من…
- المادة 47يستوفي المجلس من البائع اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسما عن الخضار والفواكه والبطاطا والزيتون والبصل التي ترد الى منطقة البلدية بواقع (4%) من قيمة البيع اما اذا دفع عنها ر…
- المادة 48يستوفي المجلس عما يرد الى منطقة البلدية اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان: فلس أ- عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200 ب- عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 30 ج- ع…
- المادة 49أ- يستوفي المجلس اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسما بواقع 1% من ثمن المواشي او الحيوانات التي تباع ضمن منطقة البلدية. ب- لدى مبادلة حيوان باخر تستوفي الرسوم المدرجة في الفقر…
- المادة 50كل من باع اية سلعة او مادة من المواد المدرجة في هذا الفصل من النظام او ساعد على بيعها او كان فريقا في بيعها خلافا لاحكام هذا الفصل من النظام يعتبر انه خالف احكام هذا النظ…
- المادة 51يجوز للمجلس ان يكلف مالك اي ساحة او عرصة واقعتين على شارع لبناء سور على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة واذا لم يقم بذلك يجوز للمجلس انشائه على نفقة المالك وتحصل النفقات…
- المادة 51الفصل الحادي عشر تجميل المدينة
- المادة 52يحظر على اي شخص ان يتلف او يقطع الازهار او اي نبات او شجر من اشجار الزينة او يلحق بها ضررا بأي وجه من الوجوه.
- المادة 53الفصل الثاني عشر المجاري والحفر الامتصاصية
- المادة 53مع مراعاة احكام الفقرتين أو ب من المادة 16 من هذا النظام لا يجوز لاي شخص ان يباشر حفر جورة امتصاصية في اي شارع عام او ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على تصريح من المجلس…
- المادة 54لا يجوز اعطاء مثل هذا التصريح الا بعد ان يقدم الطالب مخططا تفصيليا يبين فيه حجم تلك الحفرة وطول ابعادها وجميع الانشاءات المكلمة لها والمواد التي تبنى منها.
- المادة 55يحق للمجلس رفض اعطاء التصريح اذا رأى ان المكان المنوي اجراء تلك الانشاءات فيه غير مناسب لمثل هذه الغاية او يحتمل ان يؤدي الى اضرار او يتعارض مع مشروع قائم او سيقام في تلك…
- المادة 56يعمل لكل جورةامتصاصية منهل ذو غطاء حديدي متين.
- المادة 57يجب ان يكون المصرف او المجرى المؤدي الى المنهل منشأ بشكل فني يوافق عليه من المهندس.
- المادة 58يستوفي المجلس دينارا واحدا عن كل متر مكعب من حجم فراغ الانشاءات التي تقام لغاية هذا الفصل من النظام دون اجحاف بحق استيفاء اي مبلغ اخر من اجل اعادة اصلاح الشارع الذي جرت ف…
- المادة 59تسري احكام هذا الفصل على الحفر او الجور المهملة اذا اعيد استعمالها كجور امتصاصية.
- المادة 60الفصل الثالث عشر رخص البناء
- المادة 60يستثنى من احكام هذا الفصل أي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة، شريطة الحصول على تصريح خطي من المجلس على ان يتعهد فيه المالك بازالة البناء خلال السنة ما لم تتطلب المص…
- المادة 61للمجلس ان يحدد مدة بقاء البناء قائما وفق المادة السابقة في المنطقة المخصصة للاسكان الشعبي.
- المادة 62للمجلس عند ترخيص البناء ان يحدد الطابع العام للواجبات العمومية على الشوارع من اجل الانسجام المعماري لذلك الشارع.
- المادة 63ان يحدد خط البناء واستقامته في الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية والتجارية.
- المادة 64تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية:- أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها. ب- عمل اية اضافات أو تغييرات في النباء. ج- هدم …
- المادة 65أ- لا يجوز اقامة اي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط، او احداث اية اضافات خارجية او تغييرات جوهرية في اي بناء ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس. ب- لا يصدر الترخيص ما…
- المادة 66أ- على كل من ينوي القيام باضافات او تغييرات جوهرية في اي بناء قائم ان يقدم طلبا خطياً الى المجلس على النموذج المعد لذلك مع جميع البيانات المطلوبة بموجب المادة السابقة مع …
- المادة 67على كل من ينوي القيام بأعمال البناء عليه ان يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكيته للارض التي سيقو م عليها البناء.
- المادة 68على طالب الترخيص ان يقدم الى المجلس المخططات المطلوبة على ثلاث نسخ وبعد تدقيقها وتصديقها من المهندس تعاد نسخة منها الى طالب الترخيص.
- المادة 69أ- يترتب على المجلس ان يصدر قراراً خطياً بشأن قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الطلب ويبلغ القرار الى طالب الترخيص بالطريقة التي يراها الم…
- المادة 70يجوز لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه وفي حالة عدم التبليغ خلال خمسة واربعين يوماً من تاريخ ال…
- المادة 71اذا اقتنع المجلس في اي وقت بعد اعطاء الترخيص ان الترخيص المذكور قد اعطي نتيجة لاي بيانات او مخططات غير صحيحة فيجوز له الغاء الترخيص وتعتبر جميع الاعمال التي تمت قبل ذلك ا…
- المادة 72يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص باعمال بناء مغايرة لشروط الترخيص ان يطلب من الشخص المذكور باشعار خطي:- أ- التوقف عن البناء حالا ب- ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في …
- المادة 731- يترتب على طالب الترخيص دفع الرسوم المقررة في الذيل رقم (1) الملحق بهذا النظام عند تقديمه طلب الترخيص وعند حصوله على رخصة البناء. 2- يجوز للمجلس ان يعفي العقارات التي ت…
- المادة 74على كل من يقوم باعمال بناءان يستعمل المواد الجيدة وان تكون هذه المواد والاعمال مطابقة للمواصفات التي يقرر المجلس استعمالها لضمان متانة البناء وسلامةالسكان.
- المادة 75للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق:- 1- في اي وقت وقبل الموافقة على طلب الترخيص 2- في اي وقت خلال القيام باعمال البناء 3- في غضون اسبوعين من تاريخ استلا…
- المادة 76تكون علاقة المجلس او المهندس عند اجراء الكشف على البناء مرتبطة مع المشرف المعين للاشراف على ذلك البناء ويكون المشرف مسؤولا عن كل تغيير في مخطط البناء.
- المادة 77يحق للمجلس اذا وجد ان اعمال البناء لم تكن وفق المخططات التي تمت الموافقة عليها او تخالف احكام هذا النظام ان يكلف خطيا الشخص الذي يقوم بالاعمال المذكورة باجراء التغييرات ا…
- المادة 78اذا تمنع المشرف او صاحب البناء عن التبليغ او عن القيام بما طلب منه فيحق للمجلس ان يأمر بوقف العمل.
- المادة 791- اذا اقتنع المجلس بوجود مخالفة لاحكام هذا الفصل اثناء قيام احد الاشخاص باعمال البناء فيجوز له ان يطلب من الشخص المذكور بإشعار خطي القيام بعمليات الحفر او الكسر او الهدم…
- المادة 801- على كل شخص اتم اعمال البناء ان يقدم الى المجلس خلال شهر اشعاراً خطياً بذلك. 2- على المجلس بعد استلام الاشعار ان ينيب عنه المهندس او المراقب ليكشف على النباء وبعد ذلك ي…
- المادة 81كل غرفة عدا ما يستعمل عاد كمخازن يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او أكثر بالجدران الخارجية على ان لا يقل مجموع مساحتها عن ثمانية في المائة من مساحة ارض الغ…
- المادة 82يجب الا يزيد عرض الشرفة على الشارع العام على متر واحد والا يتجاوز عرضة واجهة البناء.
- المادة 83يمنع البروز او الشرفات على اي مدخل او ممر او شارع لا يزيد عرضه على ستة امتار.
- المادة 84يمنع بروزالبناء على الشوارع العامة التي لا يزيد عرضها على عشرة امتار.
- المادة 85يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية. جدول بالرسوم التي تستوفي بمقتضى المادة 73 / 1من هذا النظام. 1- عن كل متر مربع واحد من البناء السكني 120فلسا 2- عن كل متر…
- المادة 86الفصل الرابع عشر نظام المياه
- المادة 86يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الطالب : كل من تقدم بطلب للاشتراك بالمياه. المشترك: كل من يوافق …
- المادة 87تقدم جميع الطلبات المتعلقة بقطع او وصل المياه او ازالة العداد او كل من يمت بصلة الى شبكة المياه من صاحب الملك او من وكيله.
- المادة 88على طالب الاشتراك بالماء للاستهلاك من منطقة التوزيع ان يتقدم بطلبه للرئيس على النموذج المقرر بعد دفع ماية فلس ثمنا له.
- المادة 89بعد اجراء المعاملة اللازمة على الطلب والموافقة عليه من الناحيتين الفنية والصحة يستوفي من الطالب مبلغ دينار اردني واحد كرسم تأسيس.
- المادة 90تستوفي البلدية من الطالب الذي تتم الموافقة على طلبه مبلغ دينار اردني واحد كتأمين وفي حالة تقصير المشترك عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من مب…
- المادة 91تعين كمية المياه التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد خاص وبالمتر المكعب ويوضع العداد في المكان الذي يعينه موظف البلدية المختص.
- المادة 92يحفظ العداد ضمن صندوق حديدي مقفل يختم بخاتم البلدية ويحظر على المشترك احداث اي تغيير او تبديل في اوضاعه او فك الصندوق الحديدي او اية اختام تكون البلدية قد وضعتها كما يحظر…
- المادة 93تستوفي البلدية من المشترك اثمان عداد المياه والصندوق الحديدي ونفقات تركيبه على ستة اقساط متتالية متساوية يستحق القسط الاول حال الموافقة على الطلب وتجرى المحاسبة على اساس …
- المادة 94يقوم موظف البلدية المختص بمعاينة عدادات المشتركين ومسحها وتزييتها مرة واحدة كل سنة مقابل مبلغ 150 فلسا يدفعها المشترك للبلدية كما يقوم الموظف باصلاح العدادات كلما دعت الح…
- المادة 95تقوم البلدية بتمديد انابيب التوزيع بموجب الشروط والمواصفات الفنية. أ- تستوفي من المشترك النفقات الحقيقية مضافا اليها 25% مقابل اجور التمديد. ب- تحصل الاثمان والاجور على س…
- المادة 96يقوم المشترك بتمديد انابيب التزويد الخاصة به على نفقته ويجب ان تكون هذه التمديدات مستوفية للشروط الفنية والصحية وتكون انابيب التزويد ملكا للمشترك وعليه صيانتها واصلاحها و…
- المادة 97يجوز لاي موظف من موظفي البلديةان يدخل اي عقار لفحص اي انبوب او اي جهاز من اجهزة المياه او اصلاحه او ازالته وذلك في اي وقت ما بين الساعة الثامنة صباحا والسادسة مساء وبعد ذ…
- المادة 98لموظف البلدية بعد اخذ موافقة الرئيس الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك اذا :- أ- استعمل المياه لغير الاسباب المذكورة في المادة من هذا النظام. ب- لم يدفع اثمان المياه المست…
- المادة 99تقوم البلدية باعادة ايصال الماء للمشترك اذا ازال المشترك الاسباب التي ادت إلى قطع الماء لقاء مبلغ خمسماية فلس وفي حالة قطع الماء بسبب تعطل العداد الخاص به فيعاد ايصال الم…
- المادة 100لا يوافق المجلس على طلب المادة بطقع الماء عن اي منزل مأهول لغير الاسباب المذكورة في المادة 98 من هذا النظام وذلك لغايات مضايقة المستأجر حملا له على اخلاء المأجور.
- المادة 101يحظر على اي شخص:- أ- ان يستحم او ينظف امتعته في اي قسم من انشاءات مشروع مياه البلدية. ب- ان يطرح او يتسبب او يسمح بطرح او دخول اي حيوان او اي مواد او اي اشياء اخرى الى اي…
- المادة 102البلدية غير مسؤولة عن اي تأمين ضغط معين او كمية معينة من المياه للمستهلكين، كذلك فان البلدية غير مسؤولة عن اي اضرار تنتج عن اي تعطيل في المشروع او عدم توفير المياه للمسته…
- المادة 103اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه لشخص آخر فعليه ان يشعر البلدية بذلك ويبقى المشترك الاصلي مسؤولا عن ثمن ما يستهلك من الماء ما لم يتم نقل الاشتراك للطالب الذي عليه دفع الن…
- المادة 104على المشترك الذي ينتقل من محله ويرغب بقطع اشتراكه ان يعلم البلدية خطيا.
- المادة 105البلدية مسؤولة عن قراءة العدادات وتحصيل اثمان المياه.
- المادة 106يجوز للبلدية تخصيص محل لبيع الماء لغير المشتركين بواسطة انبوب خاص وبالسعر الذي يقرره المجلس.
- المادة 107أ- تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين ضمن منطقة البلدية حسب التعرفة التالية: 1- تستوفي البلدية مبلغ ماية فلس ثمنا لكل متر مكعب من الما المستهلكة شريطة ان لا تقل الم…
- المادة 108كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام يعاقب العقوبة المنصوص عليها بالمادة 63 من قانون البلديات رقم 1955/29. 1966/8/8
- المادة 108الفصل الرابع عشر احكام عامة
- المادة 109يلغى كل نظام سابق الى المدى الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.