المادة 51 من نظام بلدية الكرك رقم 102 لسنة 1966
يجوز للمجلس ان يكلف مالك اي ساحة او عرصة واقعتين على شارع لبناء سور على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة واذا لم يقم بذلك يجوز للمجلس انشائه على نفقة المالك وتحصل النفقات منه وكانها اموال اميرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026