المادة 65 من نظام بلدية الكرك رقم 102 لسنة 1966
أ- لا يجوز اقامة اي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط، او احداث اية اضافات خارجية او تغييرات جوهرية في اي بناء ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس.
ب- لا يصدر الترخيص ما لم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او عن مجاز في الهندسة.
ج- يقدم طلب الترخيص الى المجلس ويذكر فيه اسم المهندس المجاز الذي وضع التصاميم وعلى المهندس او المجاز ان يقدم للمجلس ما يلي:
أ- مخطط موقع بمقياس لا يقل عن (100/1)) يبين فيه موقع البناء المقترح اقامته والابنية الموجودة وعرض استقامة الشوارع المتاخمة لقطعة الارض وخطوط الارتفاعات ورقم او ارقام القطع المجاورة لها مع بيان الجهات الاربع.
ب- مخططاً للمسطحات والمقاطع والواجهات لكل طابق بما في ذلك طابق التسوية والقبو ان وجدا بمقياس لا يقل عن (100/1) على ان يبين ايضا نوع الاستعمال واماكن الدخول والخروج وتفاصيل الاساسات والجدران وارتفاع الطوابق وعدد الشقق والاعمال الخرسانية والادراج واسوار التسوية الترابية وجميع ما يلزم من التفصيلات.
ج- مخططات تبين خطوط المجاري والحفر واقسامها واقيستها وانحداراتها وطرق تهويتها.
د- اية معلومات اخرى يراها المجلس ضرورية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026