المادة 80 من نظام بلدية الكرك رقم 102 لسنة 1966

1- على كل شخص اتم اعمال البناء ان يقدم الى المجلس خلال شهر اشعاراً خطياً بذلك. 2- على المجلس بعد استلام الاشعار ان ينيب عنه المهندس او المراقب ليكشف على النباء وبعد ذلك يقرر بأنه صالح للاشغال المخصص له او يصدرالامر الذي يراه لازماً مع بيان الاسباب. 3- لا يجوز لاي شخص ان يشغل او ان يسمح باشغال اي ارض او بناء او قسم من البناء او ان يستعمل او ان يسمح باستعمال اي ارض او بناء او قسم من بناء ما لم يحصل على اذن خطي باشغاله او استعماله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة