المادة 10 من نظام بلدية الكرك رقم 102 لسنة 1966
يعتبر مخالف لاحكام هذا الفصل من النظام كل من:
أ- بنى او انشأ او اقام حائظا او سياجا او عمودا او اي عائق في اي شارع.
ب- عطل او اعاق اي مصرف او قناة ضمن منطقة البلدية.
ج- وضع اي مادة في شارع على نحو يعطل حركة المرور او السير.
د- حفر حفرة او اخدوداً في اي شارع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026