المادة 11 من نظام بلدية الكرك رقم 102 لسنة 1966
لا يجوز لاي شخص ان يضع اشياء او اية مادة من مواد البناء في:
أ- اي شارع او ان يحدث حفرة او اي اخدود فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي من المجلس متضمنا الشروط الواجب مراعاتها والاحتياطات المتوجب اتخاذها درءا للاخطار وتأمينا لسلامة المرور.
ب- يجوز للمجلس ان يسمح خطيا باقامة انشاءات مؤقتة ابان الاعياد او الاحتفالات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026