المادة 82 من نظام بلدية الكرك رقم 102 لسنة 1966
يجب الا يزيد عرض الشرفة على الشارع العام على متر واحد والا يتجاوز عرضة واجهة البناء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة