المادة 30 من نظام بلدية الكرك رقم 102 لسنة 1966
أ- يستوفي المجلس عن كل كيلو غرام من اللحوم الطازجة التي ترد الى منطقةالبلدية بقصد البيع مبلغ 20 فلسا كرسم معاينة اذا لم تكن مشمولة باحكام المادة 27 من هذا النظام.
ب- تدفع رسوم المعاينة بموجب الفقرة السابقة عن اللحوم الطازجة الواردة لمنطقة البلدية بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026