المادة 48 من نظام بلدية الكرك رقم 102 لسنة 1966
يستوفي المجلس عما يرد الى منطقة البلدية اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان:
فلس
أ- عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200
ب- عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 30
ج- عن كل سيارة شحن من الحطب 1.000
د- عن كل سيارة صغير (بك اب) 500
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026