المادة 89 من نظام بلدية الكرك رقم 102 لسنة 1966
بعد اجراء المعاملة اللازمة على الطلب والموافقة عليه من الناحيتين الفنية والصحة يستوفي من الطالب مبلغ دينار اردني واحد كرسم تأسيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة