المادة 41 من نظام بلدية الكرك رقم 102 لسنة 1966
يجوز للمجلس ان يحدد عدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة ويعمل بالرخصة لمدة سنة مالية واحدة، على ان تجدد سنويا ويستوفي نصف الرسم عن الرخصة التي تصدر بعد شهرحزيران من كل عام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026