المادة 42 من نظام بلدية الكرك رقم 102 لسنة 1966
مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم السنوية المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل:- فلس دينار
1- ماسح الاحذية 500
2- حفار اختام 600
3- المصور 1
4- عتال 250
5- عتال مع عربة 400
6- بائع متجول 500
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026