المادة 103 من نظام بلدية الكرك رقم 102 لسنة 1966
اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه لشخص آخر فعليه ان يشعر البلدية بذلك ويبقى المشترك الاصلي مسؤولا عن ثمن ما يستهلك من الماء ما لم يتم نقل الاشتراك للطالب الذي عليه دفع النفقات المتوجبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026