المادة 8 من نظام بلدية الكرك رقم 102 لسنة 1966
يسري حكم المادة السابقة عند اقامة الجدران الواقية او ترميمها او تغييرها او هدمها وعلى الاشغال التي تجري في الملك المتاخم للشارع اذا كانت ضرورية لانشائه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026