المادة 108 من نظام بلدية الكرك رقم 102 لسنة 1966
كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام يعاقب العقوبة المنصوص عليها بالمادة 63 من قانون البلديات رقم 1955/29.
1966/8/8
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة