المادة 32 من نظام بلدية الكرك رقم 102 لسنة 1966
يستوفي المجلس او المتلزم الرسوم التالية عن نفخ الذبائح داخل المسلخ بواسطة الجهاز المخصص لهذه الغاية.
أ . عن كل راس من الضان والماعز 20 فلسا .
ب. عن كل راس من البقر والجمال 50 فلسا .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026