المادة 85 من نظام بلدية الكرك رقم 102 لسنة 1966

يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية. جدول بالرسوم التي تستوفي بمقتضى المادة 73 / 1من هذا النظام. 1- عن كل متر مربع واحد من البناء السكني 120فلسا 2- عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 200فلس 3+- عن كل متر مربع واحد من البلكونات (والشرفات دينارين) 4- عن كل متر مربع واحد من البروز 5 دنانير 5- %10 عن رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة 6- رسم تسجيل الرخصة دينار واحد 7- رسم كشف وتخطيط دينارين 8- %30 من رسم الرخصة كرسم تجديد الرخصة بعد انقضاء مدتها 9- %50 من رسم الرخصة يدفع سلفاً كتأمين 10- عن احداث تغييرات في اي بناء قائم دينار واحد

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة