المادة 85 من نظام بلدية الكرك رقم 102 لسنة 1966
يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية.
جدول بالرسوم التي تستوفي بمقتضى المادة 73 / 1من هذا النظام.
1- عن كل متر مربع واحد من البناء السكني 120فلسا
2- عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 200فلس 3+- عن كل متر مربع واحد من البلكونات (والشرفات دينارين)
4- عن كل متر مربع واحد من البروز 5 دنانير
5- %10 عن رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة
6- رسم تسجيل الرخصة دينار واحد
7- رسم كشف وتخطيط دينارين
8- %30 من رسم الرخصة كرسم تجديد الرخصة بعد انقضاء مدتها
9- %50 من رسم الرخصة يدفع سلفاً كتأمين
10- عن احداث تغييرات في اي بناء قائم دينار واحد
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026