المادة 72 من نظام بلدية الكرك رقم 102 لسنة 1966
يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص باعمال بناء مغايرة لشروط الترخيص ان يطلب من الشخص المذكور باشعار خطي:-
أ- التوقف عن البناء حالا
ب- ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المعين في الاشعار للادلاء باي سبب يراه كافياً لعدم ازالة البناء موضوع المخالفة او اي جزء منه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026