المادة 72 من نظام بلدية الكرك رقم 102 لسنة 1966

يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص باعمال بناء مغايرة لشروط الترخيص ان يطلب من الشخص المذكور باشعار خطي:- أ- التوقف عن البناء حالا ب- ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المعين في الاشعار للادلاء باي سبب يراه كافياً لعدم ازالة البناء موضوع المخالفة او اي جزء منه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة