المادة 34 من نظام بلدية الكرك رقم 102 لسنة 1966
يحظر نقل الذبائح او اي جزء منها قبل فحصها ومعاينتها من طبيب البلدية البيطري او طبيب الصحة او مفتش اللحوم وختمها بخاتم البلدية لاثبات صلاحياتها للاستهلاك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026