المادة 21 من نظام بلدية الكرك رقم 102 لسنة 1966

ايفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضراراً: 1- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضاراً او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة. 2- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى ما او مرحاض او مستراح او مبولة او زريبة او عريشة او كوخ او صندوق قمامة او ساحة يرى مأمور الصحة انها على حالة من القذارة بحيث يحتمل ان تشكل ضرراً بالصحة. 3- كل حيوان او طير يرى مأمور الصحة انه يقتنى او يحتفظ به على وجه يحتمل ان يشكل ضرراً بالصحة. 4- كل كومة مهما كان نوعها مضرة بالصحة او خطراً عليها. 5- كل مصرف او مجرى او قناة او مزراب او قسطل او انبوب يرى مأمور الصحة انه لا يفي بالغاية التي وضع من اجلها او يسبب ضرراً بالبناء او بأي بناء متصل او مجاور له. 6- كل كومة مهما كان نوعها موضوعة في اي بناية او ازاءها اذا كانت تسبب رطوبة بتلك البناية او تعوق مجرى مياه المطر او تساعد بأي شكل على تجمع القاذورات او احداث الاضرار. 7- كل انبوب براز او انبوب مياه قذرة او جورة مرحاض او مجرى مشقوق او مكور او راشح او مسدود او معطوب على اي وجه اخر او ينبعث منه روائح كريهة او ترشح منه محتوياته. 8- كل مفصل معطوب في انبوب براز او مواسير او مراحيض او انبوب مياه قذرة او قناة او مجرور. 9- كل جورة مرحاض لم تبنى بشكل فني او كل منفذ تفتيش تنفذ منه المياه او غير مجهز بغطاء حديدي محكم لمنع دخول البعوض. 10- كل مدخنة ليست عالية علوا كافيا او يتصاعد منها الدخان بشكل مزعج او ضار بالآخرين. 11- كل تنظيف البسط او السجاجيد وما شابهما في الشوراع، بين الساعة التاسعة ليلا والسادسة صباحا. 12- كل من يتغوط او يبول في غير المكان المعد لذلك. 13- كل من يرمي او يطرح في الشارع او الممرات باي مادة على وجه فيه اذى للآخرين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة