المادة 15 من نظام بلدية الكرك رقم 102 لسنة 1966
الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات ودورالسكن غير خاضعة للترخيص او الرسم وكذلك اللافتات الموضوعة على المعاهد او المؤسسات او الجمعيات الدينية و الخيرية او تلك المثبتة للدلالة عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026