المادة 17 من نظام بلدية المزار صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 30 لسنة 1959
تدفع الى صندوق البلدية كافة النفقات التي يقررها مجلس البلدية وتحصل من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا الفصل من النظام ويحق لمجلس البلدية ان يستوفي سلفا من اصحاب الاملاك نسبة لا تزيد عن (25%) من النفقات المقررة وتقسيط الباقي بعداتمام التعبيد على قسطين او اكثر شريطة ان يتم دفعها خلال سنة او سنتين حسبما يقرره المجلس البلدي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026