الأنظمة
نظام بلدية المزار صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 30 لسنة 1959
46 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام بلدية المزار لسنة 1959) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2الفصل الاول رسوم الذبحية
- المادة 2يستوفي المجلس البلدي مباشرة وبواسطة الملتزم الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في منطقة بلدية المزار . أ - عن كل رأس من الضأن او الماعز 80 فلساً ب - عن كل رأس من الحمل…
- المادة 3الفصل الثاني رسوم القبان
- المادة 3يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم رسم قبان مما يباع في الاسواق العامة بالجملة او بالمفرق من المواد التالية خارج نطاق المخازن وضمن حدود منطقة البلدية بالنسب ال…
- المادة 4يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية عن السيارات التي تحمل او تنزل ضمن حدود منطقة البلدية:- فلس دينار عن كل سيارةكبيرة حمولة عشرة اطنان فما فوق من…
- المادة 5تستوفى الرسوم التالية عن الجلود التي تباع داخل منطقة البلدية: فلس عن كل جلد من جلود الضأن او الماعز 010 عن كل جلد من جلود البقر او الجمال او الجاموس 020 يستوفى عن السمنه …
- المادة 6الفصل الثالث رسوم الخضار والفواكه
- المادة 6يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية: عن حمل الخضار او الفواكه على اختلاف انواعها التي ترد فلس على الدواب 050 عن تنكة الخضار او الفواكه على اختلاف…
- المادة 7يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم (300) فلس عن كل طن من الخضار او الفواكه التي تباع ضمن حدود منطقة البلدية والتي ترد في السيارات.
- المادة 8يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية عن السيارات التي تحمل من منطقة البلدية: فلس دينار عن كل سيارة تحمل سبعة اطنان فما فوق من الخضار او الفواكه 50…
- المادة 9يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية من المشتري عن الحيوانات التي تباع ضمن حدود منطقة البلدية عن كل رأس من الضأن او الماعز 40 عن كل رأس من الجدي ا…
- المادة 10الفصل الخامس رسوم المكاييل والمقاييس والاوزان
- المادة 10على جميع الباعة والمشترين بالقبان او الميزان والمقياس والمكاييل ان يدمغوا اوزانهم ومكاييلهم بمعرفة دائرة البلدية ويستوفى مقابل ذلك الرسوم التالية فلس دينار عن كل قبان عمو…
- المادة 11الفصل السادس البسطات والمظلات
- المادة 11يستوفي المجلس البلدي (500) فلس سنويا عن كل بسطة من البسطات الثابتة والمتنقلة وعربات البيع.
- المادة 12الفصل السابع رسوم اللوحات والاعلانات
- المادة 12ايفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل من النظام، تعني لفظة (لوحة) كل اعلان يعرض على سكن شخص او محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص ونوع العمل او المهنة او الحرفة التي يتعاطاها، وت…
- المادة 13الفصل الثامن رسوم الملاهي والمقاهي
- المادة 13يستوفى لمنفعة البلدية رسوم عن المقاهي والملاهي العمومية بالنسبة التالية:- فلس دينار عن كل مقهى او ملهى او سينما متجولة 000 1
- المادة 14الفصل التاسع الشوارع والطرق
- المادة 14تحقيقا للغاية المقصودة من هذا الفصل من النظام يكون للالفاظ والعبارات الواردة فيه المعاني المخصصة لها تاليا الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- أ- تعني عبارة الشارع العام ا…
- المادة 15يعتبر المجلس البلدي مسؤولا عن فتح الشوارع والطرق وصيانتها ضمن منطقة البلدية.
- المادة 16أ- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الطريق لاول مرة مكلفين بدفع نفقات تعبيد وتزفيت الطرق المتاخمة لاملاكهم بغض النظر عن عرض الطريق وتقسم هذه النفقات …
- المادة 17تدفع الى صندوق البلدية كافة النفقات التي يقررها مجلس البلدية وتحصل من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا الفصل من النظام ويحق لمجلس البلدية ان يستوفي سلفا من اصحاب الاملاك نسبة لا …
- المادة 18تحصل نفقات التعبيد والتزفيت التي تحقق على المكلفين بها بمقتضى هذا الفصل بنفس الطريقة التي تحصل بها رسوم وضرائب البلدية.
- المادة 19اذا لم يقم المجلس البلدي خلال خمسة اشهر باعمال التعبيد والتزفيت للطريق المقرر تعبيدها وتزفيتها يترتب عليه اعادة ما قد حصله من هذا القبيل الى اصحاب العلاقة.
- المادة 20يعتبر الشخص انه ارتكب اي فعل من الافعال المنصوص عليها فيما اذا كان قد اتى ذلك الفعل بنفسه او بواسطة خادمه او وكيله او اذن لشخص باتيانه سواء كان ذلك الشخص مستخدما لديه ام …
- المادة 21وضع العوائق في الشوارع:- 1- أ- كل شخص بنى او انشأ او اقام حائطاً او سياجاً او عموداً أو أي عائق آخر في شارع او في اي قسم منه، او ب- غطى او اعاق اي مجرى او مصرف او قناة وا…
- المادة 22حظر وضع المواد دون الحصول على رخصة:- 1- لا يجوز لاي شخص ان يضع اي مادة من مواد البناء في شارع او ان يحفر حفرة او اخدوداً به الا بعد الحصول على تصريح خطي بذلك من المجلس ال…
- المادة 23تصليح الاماكن الخطرة وتسييجها:- 1- لمجلس البلدية اذا رأى ان اي بناء او بئر او حفرة او اي مكان آخر يشكل خطراً على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او تسييجه او لأي سبب آخر…
- المادة 24تسوية سطح الشوارع:- 1- كل من وضع او ازال او شوه سطح الشارع او الرصيف او واجهة البناء او الحق به ضرراً بأية صورة او اجرى تغييرا بسطح الشارع او الرصيف دون الحصول على رخصة ك…
- المادة 25الضرر الطارئ للشارع:- 1- اذا لحق بشارع من الشوارع العامة او باي قسم منه ضرر طارئ او غير مقصود بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة لذلك الشارع، يجوز لرئيس البلدية او من ينيبه …
- المادة 26لا يجوز اقامة اي بناء جديد او احداث اضافة الى بناء بصورة تتعدى على شارع معين من مخطط يعين عرض الشارع الملاصق لذلك البناء او تلك الاضافة.
- المادة 27للمجلس البلدي صلاحية اصدار الاوامر لتأمين القيام بكل ترميم او تغيير في بناء قائم بصورة تضمن متانة جميع جدران البناء واساساته وسقوفه ومداخنه الخارجية واقسامه ووسائط التهوي…
- المادة 28عندما يهدم بناء أو قسم منه مواجه للشارع بقصداعادة انشائه لا يعاد انشاء النباء الا بمقتضى المخطط المعين فيه عرض الشارع الواقع فيه البناء وعلى المجلس البلدي ان يدفع لصاحب ا…
- المادة 29للمجلس البلدي ان يمنع استعمال اي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناؤه او يرمم بصورة تجعله صالحا للسكن.
- المادة 30اذا اعتبر المجلس البلدي ان بناء في المنطقة البلدية في حالة خربة وخطرة على المارة او على ساكني الابنية المجاروة يترتب عليه ان يوعز بان يقام فوراً حاجزاً حوله لوقاية المارة…
- المادة 31المدة 31- كل من يحدث ضمن منطقة البلدية بناء جديداً ملاصقاً لشارع ما بصورة مباشرة أو غير مباشرة يجبر على نشاء رصيف لذلك البناء على نفقته بحسب ما يطلبه المجلس البلدي واذا ق…
- المادة 32أ- لا يجوز لاي شخص ان يقوم بحفر جورة امتصاصية او بئر او كهف قديم او حديث او غير ذلك قبل الحصول على تصريح بذلك من المجلس البلدي. ب- اذا خالف طالب الرخصة التعليمات الواردة …
- المادة 33لا يجوز ان يقام ضمن المنطقة البلدية اي بناء او يعاد انشاءه او يجري اي تغيير او ترميم فيه بدون الحصول على تصريح بذلك من المجلس البلدي بالصورة المبينة فيما يلي وكل من يقيم …
- المادة 33الفصل العاشر الابنية
- المادة 34للمجلس البلدي قبل اعطاء التصريح المنصوص عليه في المادة السابقة ان يطلب ابراز المخططات والمقاطع وان يطلب بيان اوصاف العمل المنوي القيام به.
- المادة 35للمجلس البلدي صلاحية اصدار الاوامر المتعلقة بما يلي في صدد اي بناء جديد او اضافة لاي بناء قديم:- أ- المواد التي يجب استعمالها في انشاء اي جدار خارجي او اساس او سقف او مدخ…
- المادة 36يستوفي المجلس البلدي الرسوم عن التصاريح وفق الجدول الملحق بهذا النظام.
- المادة 37كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بمقتضى المادة (63) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955. جدول الرسوم الملحق بالنظام فلس دينار ا- رسوم تسجيل طلب الرخصة 250 ب- ابنية الس…