المادة 4 من نظام بلدية المزار صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 30 لسنة 1959

يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية عن السيارات التي تحمل او تنزل ضمن حدود منطقة البلدية:- فلس دينار عن كل سيارةكبيرة حمولة عشرة اطنان فما فوق من الحبوب على اختلاف انواعها 500 1 عن كل سيارة متوسطة حمولة خمسة اطنان من الحبوب على اختلاف انواعها 750 عن كل سيارة كندية حمولة طنين الى ثلاثة من الحبوب على اختلاف انواعها 350 عن كل سيارة بيك آب من الحبوب على اختلاف انواعها 200 عن سيارة من القصيب او الحلفاء او الملح او الحطب حمولة خمسة اطنان فما فوق 400 عن سيارة من الرمل او الزبل او البحص او الحجارة او الكلس على اختلاف انواعه 200 عن كل سيارة من التبن 500 عن كل كيس اسمنت او سماد كيماوي 005

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك