المادة 5 من نظام بلدية المزار صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 30 لسنة 1959
تستوفى الرسوم التالية عن الجلود التي تباع داخل منطقة البلدية:
فلس
عن كل جلد من جلود الضأن او الماعز 010
عن كل جلد من جلود البقر او الجمال او الجاموس 020 يستوفى عن السمنه والزبدة والجبن وزيت الزيتون والحليب والجميد والبيض (2%) من ثمن البيع
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026