المادة 33 من نظام بلدية المزار صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 30 لسنة 1959

لا يجوز ان يقام ضمن المنطقة البلدية اي بناء او يعاد انشاءه او يجري اي تغيير او ترميم فيه بدون الحصول على تصريح بذلك من المجلس البلدي بالصورة المبينة فيما يلي وكل من يقيم اي بناء او يعيد انشاؤه او يغير فيه او يرممه بدون الحصول على ذلك التصريح يعتبر انه خالف احكام هذا النظام على انه:- أ- اذا كان تغيير البناء او ترميمه ضرورياً لتأمين سلامته او سلامة اي بناء آخر ملاصق او كان التغيير او الترميم ضرورياً لتأمين سلامة المارة ولم يكن في المستطاع الحصول على تصريح من المجلس البلدي قبل اجراء التغيير او الترميم فيجوز اجراء هذا التغيير او الترميم فوراً على شرط اعلام المجلس البلدي بذلك في غضون اربع وعشرين ساعة. ب- لا تشمل كلمتا (التغيير او الترميم) استبدال القرميد او خشب السقف او الطين او تكحيل الجدران او ترميم اي بناء او نافذة او شرفة او طرش حائط او دهن قطع خشبية او حديدية في البناء او في جداره او تجديد ارضية البيت او الخشب او البلاط ضمن جدران البناء الخارجية او ضمن اي شرفة ملحقة به.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك