المادة 8 من نظام بلدية المزار صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 30 لسنة 1959

يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية عن السيارات التي تحمل من منطقة البلدية: فلس دينار عن كل سيارة تحمل سبعة اطنان فما فوق من الخضار او الفواكه 500 1 عن كل سيارة تحمل اربعة اطنان من الموز او الخضار او الفواكه على اختلاف انواعها 500 عن كل سيارة تحمل طنين الى ثلاثة من الخضار او الفواكه على اختلاف انواعها 250 عن كل سيارة بيك آب محملة من الخضار او الفواكه على اختلاف انواعها 150 عن كل حمل بهيم من الخضار او الفواكه على اختلاف انواعها 020 عن كل تنكة من الزيت 050 عن كل تنكة من السمن 100

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك