المادة 9 من نظام بلدية المزار صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 30 لسنة 1959
يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية من المشتري عن الحيوانات التي تباع ضمن حدود منطقة البلدية عن كل رأس من الضأن او الماعز 40 عن كل رأس من الجدي او الحمل 30 عن رأس الحمار 50 عن كل رأس بقر او خيل او ابل او جاموس او خنزير 160 عن كل رأس من صغار الخيل او البغال او العجل او القاعود (صغارالابل) 80
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026