المادة 30 من نظام بلدية المزار صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 30 لسنة 1959

اذا اعتبر المجلس البلدي ان بناء في المنطقة البلدية في حالة خربة وخطرة على المارة او على ساكني الابنية المجاروة يترتب عليه ان يوعز بان يقام فوراً حاجزاً حوله لوقاية المارة وان يبلغ صاحب البناء اخطاراً خطياً اذا كان معروفاً او مقيماً في المنطقة البلدية اما اذا كان غير معروف او غير مقيم في المنطقة البلدية يترتب على المجلس البلدي ان يبلغ الاخطار المذكور الى الساكن في البناء بالنيابة عن صاحبه والا فيعلق الاخطار على باب البناء اوعلى قسم ظاهر منه وعلى ان يتضمن الاخطار امرأ لصاحب البناء او الساكن فيه بأن يهدمه أو يمنع انهياره أو يرممه واذا لم يباشر صاحب البناء أو الساكن فيه الترميم او الهدم أو ما يلزم لمنع الانهيار في غضون ثلاثة ايام من تاريخ تبليغه ذلك الاخطار او من تاريخ تعليقه بالصورة الآنفة الذكر ولم يتم ما يلز م من الاعمال المذكورة بالسرعة التي تقتضيها الحالة فيجوز للمجلس البلدي ان يؤمن عمل الاشياء الضرورية فيه ويجعله في حالة تتفق مع سلامة الجمهور وفي جميع الظروف المار ذكرها يلزم صاحب النباء بدفع جميع النفقات التي يكون المجلس البلدي قد انفقها على تأمين البناء واذا امتنع عن دفع هذه النفقات فتقيد ديناً مستحقاً للبلدية وتحصل منه بالطريقة التي تحصل فيها رسوم وضرائب البلدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك