المادة 31 من نظام بلدية المزار صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 30 لسنة 1959
المدة 31- كل من يحدث ضمن منطقة البلدية بناء جديداً ملاصقاً لشارع ما بصورة مباشرة أو غير مباشرة يجبر على نشاء رصيف لذلك البناء على نفقته بحسب ما يطلبه المجلس البلدي واذا قصر في انشاء الرصيف المذكور في خلال المدة المعينة من قبل المجلس البلدي فيجوز للمجلس المذكور حينئذ ان يقوم بانشاء الرصيف وتحصل منه نفقات انشائية بالطريقة التي تحصل فيها رسوم وضرائب البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026