المادة 25 من نظام بلدية المزار صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 30 لسنة 1959
الضرر الطارئ للشارع:-
1- اذا لحق بشارع من الشوارع العامة او باي قسم منه ضرر طارئ او غير مقصود بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة لذلك الشارع، يجوز لرئيس البلدية او من ينيبه بذلك ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات والشخص الذي قام بها اخطاراً يكلفه فيه باصلاح الضرر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026