المادة 10 من نظام بلدية المزار صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 45 لسنة 1968
يعتبر مخالفا لاحكام هذا الفصل من النظام كل من:
أ- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق في اي شارع.
ب- عطل او اعاق اي مصرف او قناة ضمن منطقة البلدية.
ج- وضع اية مادة في شارع على نحو يعطل حركة المرور او السير.
د- حفر حفرة او اخدودا في اي شارع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026