الأنظمة
نظام بلدية المزار صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 45 لسنة 1968
141 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام بلدية المزار لسنة 1968) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: المجلس مجلس بلدية المزار او لجنة بلدية المزار المنطقة البلدية المنطقة الواقعة ض…
- المادة 3الفصل الاول الابنية المتداعية
- المادة 3للمجلس ان يقوم بالترميم والتغيير والهدم في اي بناء منعاً لانهياره.
- المادة 4للمجلس ان يمنع اشغال اي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناءه او يجري ترميمه بصورة تجعله قابلا للسكن.
- المادة 51- اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية او المراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان اي بناء او شارع او عقار يشكل خطرا او ضررا او يحتمل ان يشكل خطرا او ضررا على…
- المادة 6يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشارع مكلفين بدفع قسم من نفقات تعبيده وتزفيته لاول مرة اذا كان متاخما لاملاكهم بغض النظر عن عرض الشارع ، تحصل هذه ا…
- المادة 6الفصل الثاني فتح الشوارع وصيانتها
- المادة 7للمجلس ان يعين نسبة ما يصيب اصحاب الاملاك من النفقات على ان لا تزيد عن نصف مجموعها. تحصل هذه النسبة عند الانتهاء من فتح الشارع بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.
- المادة 8يسري حكم المادة السابقة عند اقامة الجدران الواقية او ترميمها او تغييرها او هدمها وعلى الاشغال التي تجري في الملك المتاخم للشارع اذا كانت ضرورية لانشائه.
- المادة 9اذا لحق بشارع او باي قسم منه ضرر طارىء بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة له فللمجلس ان يبلغ مالك الارض او الشخص المسؤول عن القيام بالحفريات اخطارا يكلفه فيه باصلاح الضرر ال…
- المادة 10يعتبر مخالفا لاحكام هذا الفصل من النظام كل من: أ- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق في اي شارع. ب- عطل او اعاق اي مصرف او قناة ضمن منطقة البلدية. ج- …
- المادة 11أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع اشياء او اية مادة من مواد البنا ء في اي شارع او ان يحدث حفرة او اي اخدود فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي من المجلس متضمنا الشروط الواجب مراعاته…
- المادة 12أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع لافتة او لوحة او يستبقي تلك اللافتة او اللوحة الا بعد الحصول على رخصة من المجلس. ب- على طالب الترخيص ان يقدم طلبا الى المجلس يذكر فيه اسمه وعنوا…
- المادة 12الفصل الثالث اللافتات
- المادة 13يستوفى رسم ترخيص اللافتة سنويا وقدره 250 فلسا وتعتبر كسور السنة سنة كاملة.
- المادة 14لا يجوز وضع اي لافتة بشكل يحجب النظر او يسبب اعاقة او مضايقة للمارة.
- المادة 15الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص او الرسم وكذلك اللافتات الموضوعة على المعاهد او المؤسسات او الجمعيات الدينية او الخيرية او …
- المادة 16أ- يستوفي المجلس رسما شهريا مقطوعا مقداره 20 فلسا عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار للسينما ب- اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة غير مستمرة فيست…
- المادة 16الفصل الرابع المحلات العامة
- المادة 17أ- يجوز لموظف البلدية المختص او معتمد البلدية او المراقب ان يدخل اي ملهى او حفل او دار للسينما لمراقبة تنفيذ احكام المادة السابقة. ب- ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف الم…
- المادة 18للمجلس ان يعفي كليا او جزئيا من الرسوم المفروضة وفق الفقرة (ب) من المادة 16 اذا كانت التذاكر قد بيعت من اجل: أ- مباراة رياضية او ثقافية. ب- اي حفل او لهو او عرض سينمائي ا…
- المادة 19أ- كل من باع بصفته مالكا او شريكا او عرض للبيع او سمح بالبيع او سمح بان يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم بموجب هذا النظام وهو يعلم بأن ثمن التذكرة غير مثبت عليها او كان ثمنه…
- المادة 20الفصل الخامس منع المكاره والاضرار العامة
- المادة 20يحظر على اي شخص ان يقوم بنفسه او بحكم ولايته او يسمح لاحد من افراد عائلته بان: أ- يطرح او يضع اية اقذار او نفايات او مواد كريهة في اي شارع او ساحة. ب- يلقى اي نفايات او م…
- المادة 21ايفاء للغايات المقصودة من الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضرارا: أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة. ب- كل بركة او حفرة…
- المادة 22كل فعل او حالة من الحالات الواردة في هذا الفصل تعتبر مخالفة لاحكام هذا النظام.
- المادة 23لمأمور الصحة من اجل القيام بواجباته صلاحية الدخول الى اي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الاجراءات الضرورية للكشف على مواقع الضرر.
- المادة 24يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بلزوم ازالة المكرهة خلال المدة التي يعينها وعلى الوجه الذي يعينه وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس ان ي…
- المادة 25يترتب على مالك اي بناء او محل تجاري ان يحتفظ بمسكنه او محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات مصنوع من الصاج ذو غطاء محكم ويوضع الوعاء في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات…
- المادة 26يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية: عن كل محل تجاري 600 فلس عن كل وحدة سكن 600 فلس عن كل مطعم 2000ر دينار عن كل حرفة او صنعة 500 فلس عن كل حظي…
- المادة 27لا يجوز لاي شخص ان يذبح حيواناً ضمن منطقة البلدية الا في المسلخ المعد لذلك.
- المادة 27الفصل السادس المسلخ والذبائح
- المادة 28يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية: عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره عن سنة 100 فلس عن كل رأس لا يتجاوز عمره السنة من الضأن او الما…
- المادة 29لا يجوز نقل الذبائح من المسلخ الا بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب المادة السابقة.
- المادة 30أ- يستوفي المجلس عن كل كيلوغرام من اللحوم الطازجة التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ 20 فلسا كرسم معاينة اذا لم تكن مشمولة باحكام المادة 27 من هذا النظام. ب- تدفع…
- المادة 31للمجلس او معتمده بيع اللحوم الطازجة التي ترد لمنطقة البلدية والتي لم تقدم للمعاينة ويقيد ثمنها امانة الى ان يصدر قرار المحكمة بشأنها.
- المادة 32يستوفى المجلس او الملتزم الرسوم التالية عن نفخ الذبائح داخل /المسلخ بواسطة الجهاز المخصص لهذه الغاية أ- عن كل رأس من الضان والماعز عشرون فلساً. ب- عن كل رأس من البقر والج…
- المادة 33لا يجوز لاي جزار او شخص آخر ان يتعاطى حرفة سلخ الذبائح او نحرها ما لم يكن مرخصاً بذلك.
- المادة 34يحظر نقل الذبائح او اي جزء منها قبل فحصها ومعاينتها من طبيب البلدية البيطري او طبيب الصحة او مفتش اللحوم وختمها بخاتم البلدية لاثبات صلاحها للاستهلاك.
- المادة 35يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخليص من جيفته عن جيفته كل رأس من البقر او الجمال او الخيل او الحمير او البغال 500 فلس عن جيفت…
- المادة 36الفصل السابع البسطات والمظلات والباعة المتجولون
- المادة 36يجوز لاي شخص ان يضع بسطة او يشغل بقعة او شارع او مكاناً عاماً او يضع مقعدا في اي مكان عام او شارع او ساحة او رصيف ضمن منطقة البلدية الا وفق رخصة تصدر لهذه الغاية وضمن شرو…
- المادة 37مع مراعاة شروط الرخصة المشار اليها اعلاه يستوفى المجلس رسما شهريا مقداره ماية وخمسون فلسا عن كل متر مربع واحد او خمسون فلسا عن كل مقعد.
- المادة 38يحظر على شخص ان يضع مظلة المتجر او مكان العمل او الحرفة قبل الحصول على رخصة وطبقا للمواصفات المعينة من قبل المجلس.
- المادة 39يستوفى المجلس رسما قدره دينارا واحدا سنويا عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية بعد دفع الرسوم المقرر ويستوفى نصف الرسم اذ صدرت الرخصة لمدة لا تقل عن ستة ش…
- المادة 40لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية او العتالة او حفر الاختام او التصوير او بيع السلع والبضائع بالتجول ضمن منطقة البلدية الا اذا كان يحمل رخصة تجيز له ذلك.
- المادة 41يجوز للمجلس ان يحدد عدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة ويعمل بالرخصة لمدة سنة مالية واحدة على ان تجدد سنويا ويستوفى نصف الرسم عن الرخصة التي تصدر بعد …
- المادة 42مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم السنوية المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل: فلس دينار 1- ماسح الاحذية 500 2- حفار اختام 600 3- المصور 1 4-…
- المادة 43يجوز لمأمور المطافىء في حالة شبوب حريق او اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بشبوب حريق او احتمال بشبوبه في اي مكان ان يدخل او يقتحم ذلك المكان في حالة الاحتراق او اذا اع…
- المادة 43الفصل الثامن فرقة المطافيء
- المادة 44اذا شب حريق ضمن منطقة للبلدية يقع على عاتق رئيس الاطفائية او اي مأمور آخر يتولى زمام الامر واجب المساهمة في اطفاء والاشراف على عمليات اطفاء الحريق بما في ذلك تعيين واختيا…
- المادة 45كل من قرع جرس الحريق دون مبرر او اعطي اخبار كاذبة بشبوب حريق وكل من اعاق مأمور فرقة الاطفاء في اداء واجباته او تخلى عن مراعاة الاوامر التي اصدرها ذلك المأمور في حالة شبوب…
- المادة 46لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق ضمن منطقة البلدية اية فواكه او خضار او حطب او فحم او كلس او ملح او مواشي او حيوانات الا في الاماكن المخصصة لذلك من…
- المادة 46الفصل التاسع الاسواق العامة
- المادة 47يستوفي المجلس من البائع اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسما عن الخضار والفواكه والبطاطا والزيتون والبصل التي ترد الى منطقة البلدية بواقع (4%) من قيمة البيع.
- المادة 48يستوفي المجلس عما يرد الى منطقة البلدية اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان فلس أ- عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200 ب- عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 30 ج- عن…
- المادة 49أ- يستوفي المجلس اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسما بواقع 1% من ثمن المواشي او الحيوانات التي تباع ضمن منطقة البلدية. ب- لدى مبادلة حيوان باخر تستوفي الرسوم المدرجة في الفقر…
- المادة 50كل من باع اية سلعة او مادة من المواد المدرجة في هذا الفصل من النظام او ساعد على بيعها او كان فريقا في بيعها خلافا لاحكام هذا الفصل من النظام يعتبر انه خالف احكام هذا النظ…
- المادة 51الفصل العاشر تجميل المدينة
- المادة 51يجوز للمجلس ان يكلف مالك اي ساحة او عرصة واقعتين على شارع لبناء سور على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة واذا لم يقم بذلك يجوز للمجلس انشائه على نفقة المالك وتحصل النفقات…
- المادة 52يحظر على اي شخص ان يتلف او يقطع الازهار او اي نبات او شجر من اشجار الزينة او يلحق بها ضررا باي وجه من الوجوه.
- المادة 53الفصل الحادي عشر المجاري والحفر الامتصاصية
- المادة 53مع مراعاة احكام الفقرتين أ و ب من المادة 16 من هذا النظام لا يجوز لاي شخص ان يباشر حفر جورة امتصاصية في اي شارع عام او ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على تصريح من المجل…
- المادة 54لا يجوز اعطاء مثل هذا التصريح الا بعد ان يقدم الطالب مخططا تفصيليا يبين فيه حجم تلك الحفرة وطول ابعادها /وجميع الانشاءات المكملة لها والمواد التي تبنى منها.
- المادة 55يحق للمجلس رفض اعطاء التصريح اذا رأى ان المكلان المنوى اجراء تلك الانشاءات فيه غير مناسب لمثل هذه الغاية أو يحتمل ان يؤدي الى اضرار او يتعارض مع مشروع قائم او سيقام في تل…
- المادة 56يعمل لكل جورة امتصاصية منهل ذو غطاء حديدي متين.
- المادة 57يجب ان يكون المصرف او المجرى المؤدي الى المنهل منشأ بشكل فني يوافق عليه المهندس.
- المادة 58يستوفي المجلس دينارا واحدا عن كل متر مكعب من حجم فراغ الانشاءات التي تقام لغاية هذا الفصل من النظام دون اجحاف بحق استيفاء اي مبلغ اخر من اجل اعادة اصلاح الشارع الذي جرت ف…
- المادة 59تسرى احكام هذا الفصل على الحفر او الجور المهملة اذا اعيد استعمالها كجور امتصاصية.
- المادة 60الفصل الثاني عشر رخص البناء
- المادة 60يستثنى من احكام هذا الفصل اي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة ، شريطة الحصول على تصريح خطي من المجلس على ان يتعهد فيه المالك بازالة البناء خلال السنة ما لم تتطلب الم…
- المادة 61للمجلس ان يحدد مدة بقاء البناء قائما وفق المادة السابقة في المنطقة المخصصة للاسكان الشعبي.
- المادة 62للمجلس عند ترخيص البناء ان يحدد الطابع العام للواجهات العمومية على الشوارع من ا جل الانسجام المعماري لذلك الشارع.
- المادة 63ان يحدد خط البناء واستقامته في الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية والتجارية.
- المادة 64تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية: أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها. ب- عمل اية اضافات او تغييرات في البناء. ج- هدم ا…
- المادة 65أ- لا يجوز اقامة اي بناء او دعمه ان كان ايلا للسقوط او احداث اية اضافات خارجية او تغييرات جوهرية في اي بناء ما لم تكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس. ب- لا يصدر الترخيص ما …
- المادة 66على كل من ينوي القيام باضافات او تغييرات جوهرية في اي بناء قائم ان يقدم طلبا خطيا الى المجلس على النموذج المعد لذلك مع جميع البيانات المطلوبة بموجب المادة السابقة مع بيان…
- المادة 67على كل من ينوي القيام باعمال البناء ان يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكيته للارض التي سيقوم عليها البناء.
- المادة 68على طالب الترخيص ان يقدم الى المجلس المخططات المطلوبة على ثلاث نسخ وبعد تدقيقها وتصديقها من المهندس تعاد نسخة منها الى طالب الترخيص.
- المادة 69أ- يترتب على المجلس ان يصدر قرارا خطيا بشأن قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب ويبلغ القرار الى طالب الترخيص بالطريقة التي يراها المجلس…
- المادة 70يجوز لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه وفي حالة عدم التبليغ خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ الطل…
- المادة 71اذا اقتنع المجلس في اي وقت بعد اعطاء الترخيص المذكور قد اعطي نتيجة لاي بيانات او مخططات غير صحيحة فيجوز له الغاء الترخيص وتعتبر جميع الاعمال التي تمت قبل ذلك انها تمت بدو…
- المادة 72يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص باعمال بناء مغايرة لشروط الترخيص ان يطلب من الشخص المذكور باشعار خطي أ- التوقف عن البناء حالا. ب- ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في ا…
- المادة 731-يترتب على طالب الترخيص دفع الرسوم المقررة في الذيل رقم (1) الملحق بهذا النظام عند تقديمه طلب الترخيص وعند حصوله على رخصة البناء. 2- يجوز للمجلس ان يعفى العقارات التي تس…
- المادة 74على كل من يقوم باعمال البناء ان يستعمل المواد الجيدة وان تكون هذه المواد والاعمال مطابقة للمواصفات التي يقرر المجلس استعمالها لضمان متانة البناء وسلامة السكان.
- المادة 75للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق: 1- في اي وقت وقبل الموافقة على طلب الترخيص. 2- في اي وقت خلال القيام باعمال البناء. 3- في غضون اسبوعين من تاريخ استل…
- المادة 76تكون علاقة المجلس او المهندس عند اجراء الكشف على البناء مرتبطة مع المشرف المعين للاشراف على ذلك البناء ويكون المشرف مسؤولا عن كل تغيير في مخطط البناء.
- المادة 77يحق للمجلس اذا وجد ان اعمال البناء لم تكن وفق المخططات التي تمت الموافقة عليها او تخالف احكام هذا النظام ان يكلف خطيا الشخص الذي يقوم بالاعمال المذكورة باجراء التغييرات ا…
- المادة 78اذا تمنع المشرف او صاحب البناء عن التبليغ او عن القيام بما طلب منه فيحق للمجلس ان يأمر بوقف العمل.
- المادة 791- اذا اقتنع المجلس بوجود مخالفة لاحكام هذا الفصل اثناء قيام احد الاشخاص باعمال البناء فيجوز له ان يطلب من الشخص المذكور باشعار خطي القيام بعمليات الحفر او الكسر او الهدم…
- المادة 801- على كل شخص اتم اعمال البناء ان يقدم الى المجلس خلال شهر اشعارا خطيا بذلك. 2- على المجلس بعد استلام الاشعار المخصص ان ينيب عنه المهندس او المراقب ليكشف على البناء وبعد …
- المادة 81كل غرفة عدا ما يستعمل عادة كمخازن يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران الخارجية على ان لا يقل مجموع مساحتها عن ثمانية في المائة من مساحة ارض ال…
- المادة 82يجب الا يزيد عرض الشرفة على الشارع العام على متر واحد والا يتجاوز عرضه واجهة البناء.
- المادة 83يمنع البروز او الشرفات على اي مدخل او ممر او شارع لا يزيد عرضه على ستة امتار.
- المادة 84يمنع بروز البناء على الشوارع العامة التي لا يزيد عرضها على عشرة امتار.
- المادة 85يسمح بتلاصق الابنيةالواقعة على الشوارع التجارية. الذيل رقم (1) جدول بالرسوم التي تستوفى بمقتضى المادة 73 من هذا النظام 1- عن كل متر مربع واحد من البناء السكني 60 فلسا 2- …
- المادة 86يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الطالب-كل من تقدم بطلب للاشتراك بالمياه المشترك-كل من يوافق الر…
- المادة 86الفصل الثالث عشر المياه
- المادة 87تقدم جميع الطلبات المتعلقة بقطع او وصل المياه او ازالة العداد او كل ما يمت بصلة الى شبكة المياه من صاحب الملك او من وكيله.
- المادة 88على طالب الاشتراك بالماء للاستهلاك من منطقة التوزيع ان يتقدم بطلبة للرئيس على النموذج المقرر بعد دفع خمسون فلسا ثمنا له.
- المادة 89بعد اجراء المعاملة اللازمة على الطلب والموافقة عليه من الناحيتين الفنية والصحية يستوفى من الطالب ديناران كرسم تأسيس.
- المادة 90تستوفي البلدية من الطالب الذي تتم الموافقة على طلبه مبلغ دينار اردني واحد كتأمين وفي حالة تقصير المشترك عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من مب…
- المادة 91تعين كمية المياه التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد خاص وبالمتر المكعب ويوضع العداد في المكان الذي يعينه موظف البلدية المختص.
- المادة 92يحفظ العداد ضمن صندوق حديدي مقفل يختم بخاتم البلدية ويحظر على المشترك احداث اي تغيير او تبديل في اوضاعه او فك الصندوق الحديدي او اية اختام تكون البلدية قد وضعتها كما يحظر…
- المادة 93تقوم البلدية بتزويد المشترك بالمياه بواسطة عداد يقدمه المشترك بعد موافقة البلدية على نوعه وصلاحيته ويتم تركيبه باشراف البلدية. على ان يوضع العداد داخل صندوق في المكان الذ…
- المادة 94يقوم موظف البلدية المختص بمعاينة العدادات للمشتركين والتأكد من اختامها مرة كل ستة اشهر او حسب مقتضيات الحال.
- المادة 95لرئيس البلدية حق تقدير الماء عن المدة التي يظهر ان عطلا قد طرأ فيها على العداد وسبب عن تسجيل كمية المياه المستهلكة او ادى الى تسجيل كمية اكثر مما ينتظر ان يستهلكه المشترك…
- المادة 96اذا رغب المشترك بقطع المياه نهائيا عليه ان يقدم طلبا للبلدية بذلك لتجرى محاسبته ويعاد له التأمين اذا لم يكن مطالبا بشيء واذا لم يقم بتقديم هذا الطلب فانه يبقى مسؤولا امام…
- المادة 97اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه الى شخص اخر فعليه ان يشعر البلدية بذلك خطيا وعلى المشترك الجديد تقديم طلب جديد يكون خاضعا لموافقة رئيس البلدية ويدفع خمسماية فلس مقابل تغ…
- المادة 98تقوم البلدية بتمديد انابيب التوزيع بموجب الشروط والمواصفات الفنية: أ- تستوفي من المشترك النفقات الحقيقية مضافا اليها 25% مقابل أجور التمديد. ب- تحصل الاثمان والاجور على س…
- المادة 99يقوم المشترك بتمديد انابيب التزويد الخاصة به على نفقته ويجب ان تكون هذه التمديدات مستوفية للشروط الفنية والصحية وتكون انابيب التزويد ملكا للمشترك وعليه صيانتها واصلاحها و…
- المادة 100يجوز لاي موظف من موظفي البلدية ان يدخل اي عقار لفحص اي انبوب او اي جهاز من اجهزة المياه او اصلاحه او ازالته وذلك في اي وقت ما بين الساعة الثامنة صباحا والسادسة مساء وبعد …
- المادة 101لموظف البلدية بعد اخذ موافقة الرئيس الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك اذا: أ- استعمل المياه لغير الاسباب المذكورة في هذا النظام. ب-لم يدفع اثمان المياه المستحقة عليه خلال…
- المادة 102تقوم البلدية باعادة ايصال الماء للمشترك اذا ازال المشترك الاسباب التي ادت الى قطع الماء لقاء مبلغ خمسماية فلس وفي حالة قطع الماء بسبب تعطل العداد الخاص به فيعاد ايصال الم…
- المادة 103لا يوافق المجلس على طلب المؤجر بقطع الماء عن اي منزل مأهول لغير الاسباب المذكورة في المادة 101 من هذا النظام وذلك لغايات مضايقة المستأجر على اخلاء المأجور.
- المادة 104يحظر على اي شخص: أ- ان يستحم او ينظف امتعته في اي قسم من انشاءات مشروع مياه البلدية. ب- ان يطرح او يتسبب او يسمح بطرح او دخول اي حيوان او اي مواد او اي اشياء اخرى الى اي …
- المادة 105البلدية غير مسؤولة عن تأمين اي ضغط معين او كمية من المياه للمستهلكين ، كذلك فان البلدية غير مسؤولة عن اي اضرار تنتج عن اي تعطيل في المشروع او عدم توفير المياه للمستهلكين.…
- المادة 106على المشترك الذي ينتقل من محله ويرغب بقطع اشتراكه ان يعلم البلدية خطيا.
- المادة 107البلدية مسؤولة عن قراءة العدادات وتحصيل اثمان المياه.
- المادة 108يجوز للبلدية تخصيص محل لبيع الماء لغير المشتركين بواسطة انبوب خاص وبالسعر الذي يقرره المجلس.
- المادة 109أ- تستوفى اثمان المياه من المشتركين ضمن البلدية حسب التعرفة التالية:- من متر كعب واحد الى عشرة امتار مكعبة = 120 فلسا للمتر الواحد المكعب. عن عشرة امتار مكعبة فما فوق = 1…
- المادة 110الفصل الرابع عشر الكهرباء
- المادة 110يكون للالفاظ والعبارات التالية في هذا الفصل المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك المشروع - اشغال توليد الكهرباء وتوريدها وتوزيعها وتشمل الاجهزة والمو…
- المادة 111يتولى المجلس البلدي امر القيام بالمشروع وادارته.
- المادة 112يترتب على كل شخص يرغب في توريد التيار الكهربائي اليه ان يقوم بتقديم طلب بذلك الى المجلس البلدي وعلى النموذج المخصص لذلك ويقوم المجلس برفض توريد التيار اليه الى ان يتم تنف…
- المادة 113يترتب على المشترك ان يعقد مع المجلس عقدا يشتمل على الشروط التي يفرضها المجلس لتوريد الكهرباء وفقا لما ورد في المادة السابقة وان يدفع جميع الرسوم والمصاريف المتعلقة بذلك ا…
- المادة 114عند موافقة المجلس على قبول مشترك جديد فانه يترتب على هذا المشترك اقامة التمديدات وتجهيز العداد وباقي الادوات اللازمة على نفقته الخاصة وتركيبها باشراف موظف البلدية والمشتر…
- المادة 115يقوم المجلس باعطاء الامر بوصل اجهزة الكهرباء الخصوصية للمشترك بوصلة البلدية ويدفع المشترك رسم الوصل وجميع التكاليف والنفقات الناشئة عن ذلك ولا يجوز لاي شخص ان يوصل او يفص…
- المادة 116يترتب على المشترك حاليا تسجيل اسمه لدى المجلس وان يدفع التأمين المقرر الى صندوق البلدية ويحق للمجلس ان يستوفي من التأمين اي بدل استهلاك او رسوم او عوائد او تكاليف تستحق ع…
- المادة 117يعين المجلس بقرار منه رسم اثمان الكهرباء ومبلغ التأمين ورسم الوصل وغير ذلك من الرسوم والمصاريف التي يقتضيها المشروع ويحق للمجلس تغيير هذه الرسوم والتأمينات من وقت لآخر وت…
- المادة 118أ- تعين كمية الكهرباء التي يستهلكها المشترك بواسطة العداد الذي يركب على حساب المشترك وبحساب الكيلوواط. ب- اذا اقتنع المجلس بان في عداد الكهرباء خللا او بانه لم يسجل الكمي…
- المادة 119يترتب على كل مشترك ان يدفع ثمن ما استهلكه من الكهرباء خلال اسبوع من اعطائه مقطوعية الكهرباء عن كل شهر.
- المادة 120للبلدية الحق بقطع التيار الكهربائي لاي سبب من الاسباب التالية:- أ- اذا تأخر عن دفع رسم الكهرباء المستحق عليه خلال اسبوع من استلامه المقطوعية. ب- اذا مانع الموظف في تأدية …
- المادة 121يجوز لاي موظف مفوض من قبل البلدية حسب الاصول ان يدخل الى اي عقار لفحص اجهزة الكهرباء او لقطع التيار الكهربائي او اعادته في اي وقت بين الساعة الثامنة صباحاً والسادسة مساء …
- المادة 122البلدية غير مسؤولة عن اي تلف او خسارة تنشأ عن خلل التيار الكهربائي بسبب وقوع حادث في الخطوط الرئيسية او في الآلات وتحتفظ لنفسها بحق قطع التيار الكهربائي طوال المدة اللازم…
- المادة 123يحق للمجلس البلدي مقاضاه اي شخص يحدث اي تلف او عطل او ضرر للمشروع او اي جزء منه.
- المادة 124تعفى الاماكن الدينية والمدارس والمؤسسات الخيرية بنسبة 50% من اثمان الكهرباء.
- المادة 125أ- يتقاضى المجلس البلدي 50 فلساً ثمن كل كيلو واط يستهلكه المشترك من الكهرباء. ب- يتقاضى المجلس البلدي 50 فلساً اجرة قراءة العداد.
- المادة 126يعتبر الحد الادنى للاستهلاك عن اي دورة هو خمسماية فلس ولا يجوز ان يكون هناك مقطوعية اقل من ذلك ولو قل الاستهلاك عنها.
- المادة 127كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير عن كل مخالفة يرتكبها.