المادة 32 من نظام بلدية المزار صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 45 لسنة 1968
يستوفى المجلس او الملتزم الرسوم التالية عن نفخ الذبائح داخل /المسلخ بواسطة الجهاز المخصص لهذه الغاية
أ- عن كل رأس من الضان والماعز عشرون فلساً.
ب- عن كل رأس من البقر والجمال خمسون فلساً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026