المادة 122 من نظام بلدية المزار صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 45 لسنة 1968
البلدية غير مسؤولة عن اي تلف او خسارة تنشأ عن خلل التيار الكهربائي بسبب وقوع حادث في الخطوط الرئيسية او في الآلات وتحتفظ لنفسها بحق قطع التيار الكهربائي طوال المدة اللازمة لتصليح الخطوط والاجهزة دون ان يؤثر ذلك في المبالغ المستحقة لها او التي تستحق بموجب هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026