المادة 39 من نظام بلدية المزار صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 45 لسنة 1968
يستوفى المجلس رسما قدره دينارا واحدا سنويا عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية بعد دفع الرسوم المقرر ويستوفى نصف الرسم اذ صدرت الرخصة لمدة لا تقل عن ستة شهور.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026