المادة 125 من نظام بلدية المزار صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 45 لسنة 1968
أ- يتقاضى المجلس البلدي 50 فلساً ثمن كل كيلو واط يستهلكه المشترك من الكهرباء.
ب- يتقاضى المجلس البلدي 50 فلساً اجرة قراءة العداد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026