المادة 16 من نظام بلدية المزار صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 45 لسنة 1968

أ- يستوفي المجلس رسما شهريا مقطوعا مقداره 20 فلسا عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار للسينما ب- اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة غير مستمرة فيستوفي المجلس الرسم عن كل تذكرة تباع حسب الفئات التالية: عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 100 فلسا 5 فلسات عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 150 فلسا 10 فلسات عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 200 فلسا 10 فلسات ج- لا يجوز بيع اي تذكرة ما لم تكن مختومة بخاتم المجلس د- يجب ان تكون التذاكر مرقمة ترقيما مطبوعا متسلسلا بحيث يتسنى مراقبة المباع منها وعددها التذاكر الملغاة فلا تعتبر كذلك ما لم تحمل توقيع معتمد البلدية او المراقب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك