المادة 73 من نظام بلدية المزار صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 45 لسنة 1968
1-يترتب على طالب الترخيص دفع الرسوم المقررة في الذيل رقم (1) الملحق بهذا النظام عند تقديمه طلب الترخيص وعند حصوله على رخصة البناء.
2- يجوز للمجلس ان يعفى العقارات التي تستعمل لغايات دينية او خيرية من الرسوم الانشائية المقررة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026