المادة 109 من نظام بلدية المزار صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 45 لسنة 1968

أ- تستوفى اثمان المياه من المشتركين ضمن البلدية حسب التعرفة التالية:- من متر كعب واحد الى عشرة امتار مكعبة = 120 فلسا للمتر الواحد المكعب. عن عشرة امتار مكعبة فما فوق = 110 فلسات للمتر المكعب الواحد. ب- تدفع اماكن العبادة 50% من اثمان المياه اما المدارس والعيادات فتعفى بواقع 15% من اثمان المياه بعد المقطوعية. ج- تستوفي البلدية خمسين فلسا شهريا مقابل قراءة العداد. د- تكون مدة الدورة الواحدة شهرا ويكون الحد الادنى لاستهلاك المشترك 250 فلسا في الدورة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك