المادة 109 من نظام بلدية المزار صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 45 لسنة 1968
أ- تستوفى اثمان المياه من المشتركين ضمن البلدية حسب التعرفة التالية:- من متر كعب واحد الى عشرة امتار مكعبة = 120 فلسا للمتر الواحد المكعب.
عن عشرة امتار مكعبة فما فوق = 110 فلسات للمتر المكعب الواحد.
ب- تدفع اماكن العبادة 50% من اثمان المياه اما المدارس والعيادات فتعفى بواقع 15% من اثمان المياه بعد المقطوعية.
ج- تستوفي البلدية خمسين فلسا شهريا مقابل قراءة العداد.
د- تكون مدة الدورة الواحدة شهرا ويكون الحد الادنى لاستهلاك المشترك 250 فلسا في الدورة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026