المادة 103 من نظام بلدية المزار صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 45 لسنة 1968
لا يوافق المجلس على طلب المؤجر بقطع الماء عن اي منزل مأهول لغير الاسباب المذكورة في المادة 101 من هذا النظام وذلك لغايات مضايقة المستأجر على اخلاء المأجور.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026