المادة 101 من نظام بلدية المزار صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 45 لسنة 1968

لموظف البلدية بعد اخذ موافقة الرئيس الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك اذا: أ- استعمل المياه لغير الاسباب المذكورة في هذا النظام. ب-لم يدفع اثمان المياه المستحقة عليه خلال شهر من تبليغه اشعار بذلك. ج- قصر في دفع النفقات المتحققة مقابل ايصال الماء لعقاره. د- عبث بتمديدات المياه او العداد لغرض سرقة المياه. ه- عارض موظف البلدية المسؤول في فحص او تفتيش او قراءة العداد. و- لم يسمح للغير بمد انابيب التزويد الخاصة به. ز- خالف الشؤون الصحية. ح- تأخر في تطبيق اي بند من بنود اتفاقية الاشتراك. ط- استعمل بعض الانابيب او القطع التي من شأنها ان تعيد المياه الى الانابيب الرئيسية. ي- تخلف عن تسديد ثمن المياه المستهلكة من قبله في عقار اخر غير العقار الذي يشغله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك