المادة 100 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965
تستوفي رسوم الملاهي الكائنة ضمن منطقة البلدية سنويا من اصحابها حسب الترتيب التالية:
أ- المقاهي فلس دينار
درجة اولى 000 3
درجة ثانية 000 2
درجة ثالثة 000 1
ب- السينما
درجة اولى 000 20
درجة ثانية 000 10
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026