المادة 101 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965
لايجوز لاي شخص ان يضع لوحة على محل ، او ان يستبقي اللوحة الموضوعة سابقا على محله ، الا بعد الحصول على رخصة من الرئيس ، الذي له الحق في منحها ، او رفض الطلب ، مع بيان الاسباب .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026