المادة 107 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965
يستوفي المجلس رسماً عن كل حادث ولادة ، تحضره قابلة البلدية ، قدرة خمسماية فلس ، ويعتبر هذا الرسم ايراداً لصندوق رعاية الطفولة في البلدية ، ويجوز للمجلس اعفاء من يثبت فقره .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026