المادة 108 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965
يتولى المجلس امر اختيار وتعيين الحراس اللازمين ، لحراسة المؤسسات العمومية ، او المركبات النارية على اختلاف انواعها ، داخل المنطقة البلدية ، بالاشتراك مع سلطات الامن العام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026