المادة 14 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965

يدفع صاحب البناء ، لدى تحويله أي بناية من صنف الى اّخر ، رسماً يعادل الفرق بين الرسمين المفروضين على الصنفين اذا كانت الرسوم المستحقة ، بعد اتمام عملية التحويل أعلى من رسوم الصنف السابق .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك