المادة 15 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965
يسري مفعول الرخصة لمدة سنة كاملة من تاريخ صدورها ، فأذا لم يتم للبناء خلال تلك المدة تجدد الرخصة في اي وقت لاحق ، اذا لم يتعارض تجديدها مع نظام الابنية المعمول به في تاريخ طلب التجديد .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026